الشيخ فاضل اللنكراني

221

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

مسألة 12 - إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص إلّا إذا كان منشأ عقلائي لاحتماله وحينئذٍ يجب حتّى يطمئن بعدمه ، وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده ، ولو شكّ بعد الفراغ في انّه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه وصحّة وضوئه ، وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشكّ بعده في انّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا بنى على صحّته ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في انّه كان موجوداً حال الوضوء أو طرء بعده ، نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته